كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 3)

عنه حرام، وهو مَعْفُوٌّ لا مؤاخذة به (¬1).
وهو غالط من جهات كثيرة، منها: أن ما سكت عنه الوحي منه ما يمكن أن يكون عفواً كما قال، فنحن مثلاً أُوجِبَ علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان، وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخر، فلم يجب علينا إلا هذا؛ لأن ما سُكِتَ عنْه فهو عفو، وأُوجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن علينا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام بن ثعلبة قال: «لا» لمّا قال له الأعرابي ضمام: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاَ، إِلاّ أَنْ تَطوّعَ» (¬2). أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عَفْواً ولا بد من
¬_________
(¬1) انظر: الإحكام ص1060، فما بعدها.
(¬2) البخاري في الإيمان، باب: الزكاة في الإسلام، حديث رقم (46)، (1/ 106)، وأطرافه في (1891، 2678، 6956)، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام. حديث رقم (11)، (1/ 40).

الصفحة 125