كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 3)

وأبوين وابنتين؟ فقال علي (رضي الله عنه): «صار ثُمْنُها تُسعاً» ومر في خطبته (¬1).
وقوله: «صارت ثُمْنُها تُسعاً» لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة، الابنتان لهما الثلثان، والأبوان لكل واحد منهما السدس، فذلك يستغرق جميع التركة؛ لأن السدسين ثلث، وتبقى الزوجة، تعول الفريضة، وأصلها من أربعة وعشرين. والأربعة والعشرون ثُمُنُها: ثلاثة، فيُعالُ بها في ثُمن الزوجة. والثمن من أربعة وعشرين: ثلاثة. وإذا ضُم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى أصل الفريضة ضمَّت ثلاثة العول وهو الثمن الذي عيل به للزوجة إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة، صارت: سبعة وعشرين، والثلاثة من السبعة والعشرين تُسعها، ومن الأربعة والعشرين ثمنها.
فهذه لو قلنا لابن حزم: أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ لا والله.
هل الأب والأم يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ لا والله. ليس فيهم من يحجبه أحد، وكلاهما أهل فروض منصوصة في كتاب الله، ولا يُحجب أحد منهم أبداً!! فبهذا يبطل قوله: إن مَنْ هُوَ أضْعَف سبباً بأنه يُحْجَب يُقدَّم علَيْهِ غيْرُهُ.
ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف مِنَ الصَّحَابَةِ ومَنْ بَعْدَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الآثَارِ المستفيضة في ذَمِّ الرَّأْيِ
¬_________
(¬1) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 19)، عن سفيان عن أبي إسحاق قال: ((أُتي علي ... )). وابن أبي شيبة في المصنف (11249)، (11/ 288) عن وكيع عن سفيان عن رجل. والدارقطني (5)، (4/ 68)، والبيهقي (6/ 253). وفي إسنادهما شريك بن عبد الله، والحارث الأعور. وذكره عبد الرزاق (10/ 258) بغير إسناد. قال الألباني في الإرواء: (1706)، (6/ 146) عن إسناده عند البيهقي (ومثله الدارقطني): ((وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور، وشريك، وهو ابن عبد الله القاضي. وكلاهما ضعيف)) ا. هـ.

الصفحة 129