كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 3)

يكاد يجمع عليه المفسرون (¬1)، وقد دل عليه حديث ابن عباس المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخذ العلماء من ظاهر عموم الآية أنَّهُ يَنْبَغِي للرجل إذا أراد أن يخرج إلى المسجد ليحضر جماعات المسلمين ويصلي أن يلبس من الثياب أحْسَنَها (¬2). وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على لَوْنِ البَيَاض في حديث: «إِنَّ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَالْبَسُوا الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدَ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ» (¬3) وهو حديث مشهور أخرجه بعض أصحاب السنن وغيرهم؛ ولذا كانوا يتطيبون ويستاكون ويقولون: إن الطيب والسواك مِنْ كَمَالِ
¬_________
(¬1) انظر: ابن جرير (12/ 389)، القرطبي (7/ 189).
(¬2) انظر: القرطبي (7/ 191)، ابن كثير (2/ 210).
(¬3) أخرحه أحمد (1/ 247، 328، 363)، وأبو داود في اللباس، باب في البياض، حديث رقم (4043)، (11/ 110)، وأخرجه في موضع آخر، حديث رقم (3860)، والترمذي في الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، حديث رقم (994)، (3/ 310 - 311)، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، حديث رقم (1472)، (1/ 473)، كما أخرجه في كتاب اللباس (3566)، من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما). وهو في صحيح أبي داود (3284، 3426)، وصحيح الترمذي (792)، كما أخرجه أحمد (5/ 10، 13، 17، 18، 19)، والترمذي في الأدب، باب: ما حاء في لبس البياض. حديث رقم: (2810)، (5/ 117)، وقال الترمذي: «وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر» اهـ كما أخرجه ابن ماجه في اللباس، باب البياض من الثياب، حديث رقم: (3567)، (2/ 1181)، من حديث سمرة بن جندب (رضي الله عنه). وهو في صحيح ابن ماجه (2870).

الصفحة 155