كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 3)

فعلى هذا القول أنه في تحريم الجارية فالله قال بعده: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} [التحريم: آية 2] فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين والاستغفار وهذان القولان داخلان في مذهب مالك، وكل منهما قال به جماعة من العلماء، وروى مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه إن قال لها: أنت حرام، كانت بينونة كبرى، تعد ثلاث طلقات (¬1). وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين (¬2)، ويقول:
¬_________
(¬1) الموطأ ص375، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 403)، ابن أبي شيبة (5/ 72).
(¬2) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطلاق، حديث رقم (1473)، (2/ 1100).

الصفحة 164