كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

وذهب عبيد الله بن الحسن إلى أن المسكين الذي يخضع ويستكن وإن لم يسأل. والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرًا. فهذه سبعة أقوال لأهل التفسير. فالصدقة لا يجوز دفعها لغني ليس من الأصناف الستة الذين عهدهم الله تعالى بعد الفقراء والمساكين باتفاق لدليل الآية. فإن اجتهد الرجل في صدقته فدفعها إلى غني وهو يراه غير غني فلا تجزئه في المشهور من المذهب وتجزئه عند ابن القاسم في أحد قوليه وأبي حنيفة. ودليل القول الأول قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} فلم يجعل فيها نصيبًا للأغنياء فمن أعطاها لغني فكأنه لم يعطها فلا تجزئه وهذا بخلاف ما لو فعله الإمام. واختلف في القوي على الاكتساب هل يجوز له أخذ الصدقة أم لا؟ فذهب مالك والجماعة سواه إلى أنه يجوز له. وذهب يحيى بن عمر إلى أنه لا يجوز ولا تجزئ معطيها وجعل القوة كالغنى وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)) وفي آخر: ((ولا لقوي مكتسب)). وحجة القول الأول عموم قوله تعالى: {للفقراء والمساكين} أما الحديث: ((ولذي مرة سوي)) فإنه مخصوص. واختلف في الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة فقيل هو الكفاية وإن كان دون نصاب لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا)) وهو المشهور عن مالك وإليه ذهب الشافعي. وقيل إن هذا

الصفحة 165