كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

الحديث- وهو حديث الأوقية- منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: ((من سأل وله خمس أواق فقد سأل إلحافًا)). وقيل هو النصاب، ومن كان له دون النصاب فقد حلت له الصدقة. وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة للحديث: ((أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم)) ورواه المغيرة عن مالك وقاله المغيرة وهو قول عبد الملك وقيل الكفاية فمن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية خلت له، وإن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه فأحرى أن لا تكون له كفاية فيما دون النصاب. فكان هذ القول اعتبر فيه الكفاية مع النصاب. وقيل هو وجود قوت اليوم، الغداء والعشاء. واحتج من قال هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار)) قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ((قدر ما يغذيه ويعشيه)) وقال من رد هذا الحديث منسوخ. وقال بعضهم المعنى فيه غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان عنده ما يكفيه لمدة طويلة فقد حرمت عليه المسألة. وقيل هو أربعون درهمًا لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من سأل وله أوقية ... )) وهو قول أبي عبيد، وقيل هو خمسون، وقد ضعفت جماعة هذا الحديث. فهذه ستة أقوال أسداها القول باعتبار الكفاية لأن من ليس له ما يكفيه فهو فقير أو مسكين. وقد أحل الله تعالى لهما الصدقة بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء

الصفحة 166