كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

حنيفة في ذلك أن الصدقات إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما نفل لهم من الخمس من سهم ذي القربى فلما انقطع عنهم ذلك ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لهم بذلك ما كان حرم عليهم. وقيل تحل لهم صدقة التطوع وتحرم عليهم المفروضة، وهذا مروي عن مالك، وإلى هذا ذهب ابن القاسم. وحجة هذا القول عموم الآية في المفروضة. وخصصوا الأحاديث في تحريم التطوع. وحكى الباجي عن القاضي أبي الحسن أن بعض أصحابهم يقول: تجوز لهم الصدقة الواجبة دون التطوع لأن المنة تقع في صدقة التطوع. وقيل تحل لصدقة لهم بعضهم من بعض ولا تحل لهم من غيرهم، وذكره الطبري عن أبي يوسف وهذا قول ضعيف يرده عموم الآية من غيرهم، وذكره الطبري عن أبي يوسف وهذا قول ضعيف يرده عموم الآية والآثار. فهي خمسة أقوال أصحها في الاعتبار الفرق بين صدقة الفرض والتطوع لجريه على ظاهر الآية ومع الأثر. واختلف في موالي النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل لهم الصدقة أيضًا أم لا؟ فأجازها ابن القاسم لهم وقد حكي ذلك عن مالك والشافعي ومنع من ذلك مطرف وابن الماجشون وابن نافع، وإليه ذهب الكوفيون والثوري واحتجوا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: ((إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم)). وبقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا)) وحجة الأول عموم الآية. ويتأولون الأحاديث فيحمل عليه الصلاة والسلام منهم أي في النصرة والصلة ونحو ذلك. ويحمل الحديث الآخر على أنه أراد بالموالي بني العم. واختلف إذا كان للرجل على معسر دين هل له أن يتركه ويقطعه من صدقته أم لا؟ فقيل له ذلك، وقيل لا يجيء ذلك جملة، وقيل إن كان ممن لو رفعه

الصفحة 169