كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

وقيل انقطع فإن احتاج المسلمون إلى ذلك أعطوا سهمهم وإلى هذا ذهب ابن حنبل وهو قول ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي وهو قول عبد الوهاب ومن زعم أن سهمهم باق لا يغير احتج بالآية. ومن قال إنه انقطع اختلفوا متى انقطع؟ فقيل انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر قول الشافعي. وقيل لم يزالوا على ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدر من خلافة أبي بكر. وقيل لم يزالوا على ذلك إلى صدر من خلافة عمر ثم قال هو أو أبو بكر لأبي سفيان: قد أغنى الله عنك وعن غربائك، إنما أنت رجل من المسلمين، وقطع ذلك عنهم. ثم اختلفوا في الحجة على الانقطاع. فزعم قوم أنه منسوخ ولم يذكر ناسخًا وهو قول ضعيف وإلى نحو هذا ينحو قول من يرى أن ذلك يعود يومًا ما إن احتيج إليه. واختلفوا في المؤلفة قلوبهم من هم؟ فقيل هو الكافر يؤلف بالعطاء ليدخل في الإسلام، وقيل هو المسلم الحديث العهد بالإسلام يؤلف بالعطاء ليثبت على الإسلام. وقيل هو الرجل من عظماء المشركين يسلم فيعطى ليستألف غيره بذلك من قومه ممن لم يدخل في الإسلام. والأظهر من الآية أن المراد من أسلم ولم يجتمع قلبه على الإسلام وحده، بل فيه شعب من الكفر فيراد أن يجتمع قلبه على الإسلام وحده وتزال شعب الكفر منه فأما من لم يسلم بعد فإذا يؤلف من قلبه ولم يفترق بعد منه شيء. وممن من كان من المؤلفة قلوبهم: أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان ابن الحارث والحارث ابن

الصفحة 172