كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

في المكاتبين، وهو قول الزهري، ودليله قوله تعالى: {وفي الرقاب} وإطلاقه هذا اللفظ يقتضي رقبة كاملة. وأما قول أبي حنيفة والشافعي فتحكم على الآية إلا أن يستند إلى دليل آخر غير الآية. وأما قول الزهري فله تعلق بعموم الآية. واختلف الذين رأوا الآية في الرقاب الكاملة هل يعان بها المكاتب أم لا؟ فقيل لا يعان جملة وهو المشهور من قول مالك، وقيل يعان جملة. وقيل يعان في آخر كتابته ولا يعان في أثنائها. وهذا القول من رواية ابن القاسم وابن نافع عن مالك. وحجة هذا القول أن الذي يعين في آخر الكتابة كأنه أعتق جملته لأنه بذلك عتق فدخل تحت قوله تعالى: {وفي الرقاب}. وحجة القول بأنه لا يعان جملة أن إطلاق لفظ الرقاب يقتضي رقبة كاملة. وحجة من قال يعان حمل لفظ الآية على العموم أي أن يوضع سهم منها في الرقاب. ومن أعان مكاتبًا فقد وضع سهمًا في الرقاب. واختلف على القول بإباحة ذلك في المكاتب جملة إن عجر المكاتب هل يرد ذلك من عند السيد أم لا؟ على قولين. والأظهر منهما الرد لأنه يخرج عن الذي حد الله تعالى من وضعه في رقبة. واختلف هل يعتق منه مدبر أم لا؟ على قولين. ذكر ابن شعبان أن لا يعتق. وقد قيل إنه لا بأس أن يعتق منه، والأول أجود لأن المدبر ليس برقبة تجوز في الرقاب الواجبة لأنه قد خرج عن اسم الرقبة الذي قال الله عز وجل: {فتحرير رقبة} [النساء: 92، والمجادلة: 3]. ومما يعضد هذا إطلاق لفظ الرقاب في قوله تعالى: {وفي الرقاب} وهذا يقتضي رقبة كاملة.
واختلف في عتق بعض عبد على ثلاثة أقوال تقوم من المذهب:

الصفحة 174