كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

أحدها: أنه لا يجوز جملة. والثاني: أنه يجوز جملة. والثالث: أنه لا يجوز إذا لم يتم بما فعل عتق العبد ويجوز إذا تم بما فعل عتق العبد، وإلى هذا ذهب مطرف. وحجة المنع جملة إطلاق بعض الرقاب في الآية. واختلف في عتق العبد المعيب على قولين في المذهب. أحدهما لا يجزئ وهو قول أصبغ والمشهور في المذهب. والثاني أنه يجزئ وهو قول أحمد بن نصر. وحجة القول الأول أيضًا إطلاق بعض الرقاب لأنه يقتضي أيضًا رقبة سالمة. وحجة من أجاز عموم اللفظ. واختلف أيضًا في عتق من يجب على الرجل عتقه إذا ملكه هل يجزئ أم لا؟ وحجة من أجاز عموم الآية، ومالك لا يجيز ذلك لأن المنفعة إنما هي لرب الزكاة فكأنه لم يخرجها عنه. واختلف هل يعطى منها الرجل ليعتق عبده عن نفسه على قولين في المذهب مرويين عن مالك. وحجة القول بإجازة ذلك عموم الآية. واختلف هل يفدى منها أسير أم لا على قولين في المذهب أيضًا. فذهب أصبغ إلى أنه لا يفدى، وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم يفدى. وحجة القول بأنه لا يفدى مفهوم إطلاق الآية وأنه إنما أراد بذلك من لو اشتراه الإنسان لما عتق عليه. والأسير لا يمكنه تملكه فليس برقبة. واختلف في ولاء المعتق من الزكاة، فقيل لجماعة المسلمين وهو قول الجمهور وقال أبو عبيد للمعتق، وقال الحسن وابن حنبل وإسحاق يجعل ما تركه في الرقاب. وقال عبيد الله بن الحسن يجعل ماله في بيت ماله في بيت الصدقات وحجة القول الأول أنه إذا كان الولاء له فكأنه ل يخرج عنه لأن منفعته له، وإنما مفهوم الآية أن تخرج منفعته إلى غيره.
وقوله تعالى: {والغارمين}: اختلف في صفتهم. فقيل هم الذين فدحهم الدين وإن كان لهم ما يؤدون منه ديونهم، وإلى نحو هذا ذهب ابن حبيب. وقيل هم الذين لا يجدون وفاء لقضاء ديونهم أو تكون معهم أموال

الصفحة 175