كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان)) وجاء في بعض الأحاديث زيادة وروي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال: زوجوا فلانًا فإني قد وعدته، لا ألقى الله بثلث النفاق وإلى هذا ذهب جماعة كثيرة من أهل العلم أن هذه الخصال نفاق ومن اتصف بها فهو منافق إلى يوم القيامة وذهب قوم إلى أنها ليست بنفاق. فقال عطاء بن أبي رباح: قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء. وهذه الأحاديث التي هي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم للذين شهد الله تعالى عليهم، وهذا الخصال في سائر الأمة معاص باتفاق وذكر الطبري أن الحسن رجع إلى هذا. والقول الأول أظهر لأن الله تعالى قد قال: {نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه} أي أعقبوا بالنفاق منعهم هذه الأشياء، فمن كانت فيه هذه الأشياء فهو منافق. وهذه الآية على ما ذكر ابن لبابة قد احتج بها بعضهم لمذهب مالك في أن الصدقة لا يلزم الحالف بها في يمين، فلا يحكم بها كانت لمعين أو غير معين اختلافًا لمن رأى الحكم بذلك جملة، يريد لأن الذي عهد الله تعالى على الصدقة لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ماله بشيء حين حنث. فهذا وجه الحجة وهو احتجاج ضعيف لما قدمناه من معنى الآية. وقال أبو الحسن: استدل به قوم على أن من حلف أن فعل كذا فعليه كذا فإنه يلزمه. وظاهره لا يدل عليه لأنه ليس بنذر.

الصفحة 186