كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

والعين. واختلف في سوى هذه من العروض على ثلاثة أقوال: أبو حنيفة يوجب فيها الصدقة على الإطلاق وداود يسقطها على الإطلاق، ومالك يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه. وحجة أبي حنيفة قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}. وحجة داود قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) ففهم منه أن ذلك خارج عن تلك الأموال لا لعلة وحمل عليه سائر العروض وأما مالك رحمه الله تعالى فحمل الآية على عمومها من عروض التجارة والحرث فلذلك فرق بين المدير وغيره. وأما من تؤخذ منه الصدقة فالآية فيهم محمولة على عمومها، إلا أنه اختلف في الصبيان والمجانين. فمالك يوجب الزكاة في أموالهم على الإطلاق. وأبو حنيفة يسقطها عليهم إلا في الحرث. وابن شبرمة يسقطها إلا في الماشية، وقوم يسقطونها جملة. فحجة مالك عموم الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن آخذها من أغنيائهم)) وغير ذلك من العموم. وبمثل هذا يحتج ابن شبرمة، إلا أن أبا حنيفة تناقض بإيجابه الزكاة في حرثها، وابن شبرمة بإيجابه الزكاة في ماشيتها. وحجة مالك ومن تابعه أظهر. واختلف أيضًا في العبيد. فعندنا أنه لا تجب زكاة في أموالهم، والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي وسفيان يرون الزكاة في أموالهم

الصفحة 191