كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بسبب عموم آية الأنفال. وترك عمر رضي الله تعالى عنه أرض العراق ومصر فلم يقسمها وأنه تأول في ذلك آية الحشر وقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] الآية وإلى هذا ذهب أبو عبيد ومنهم من ذهب إلى أن الحشر نسخت آية الأنفال في حكم الأرض خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله في أرض خيبر أنها على عمومها في الأرض وغيرها فنسخت آية الحشر من ذلك الأرض خاصة فلا تقسم على حال وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي ومنهم من قال إن آية الحشر مبينة أ، المراد بآية الأنفال ما عدا الأرض من الغنائم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قسم أرض خيبر لأن الله عز وجل وعد بها أهل بيعة الرضوان فقال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فأرض خيبر كانت مخصوصة بهذا الحكم دون سائر الأرض المغنومة فلا تقسم الأرض. ومنهم من قال إن آية الأنفال هي الناسخة لآية الحشر فيما اقتضته آية الحشر مع منع القسمة في الأرض فيقسم ولا بد. فتحصل من هذا في الأرض المغنومة بالقتال ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقسم كسائر الغنائم وهو قول الشافعي.
والثاني: أنها لا تقسم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتبقى لأرزاق المسلمين ومصالحهم.
والثالث: أن الإمام مخير فيها بين القسمة والإبقاء وهذان القولان عن مالك رحمه الله تعالى. والذين ذهبوا إلى أنها تقسم على مقتضى آية

الصفحة 87