كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

فيداوين المرضى ويجنين من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم. وروى ابن وهب عن مالك أنه لا يسهم لهن ولا يرضخ. وهذا أصح لأنهن لسن فيمن أمر بالقتال ولا لهن فيه غناء مذكور فلم يدخلن في الخطاب بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء}. وكذلك اختلف في العبيد والصبيان إذا قاتلوا. فقيل: يسهم لهم وقيل يرضخ وقيل لا يرضخ ولا يسهم والحجة لمن لا يرى لهم شيئًا أنهم عنده لا يدخلون في الخطاب في الآية. وظاهر الآية أيضًا إنما يقتضي الاشتراك في الغنيمة قليلها وكثيرها فلا يجوز إخراج شيء منها قبل القسمة إلا أن يدل عليه دليل من السنة. وقد مر الكلام في السلب والنفل هل يكون من رأس الغنيمة أم لا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الغنيمة شيء يصطفيه لنفسه قبل القسمة فرس أو بعير أو عبد أو أمة أو نحو ذلك على قدر الغنيمة، وكانوا يسمونه الصفي.
وذكر أن صفية كانت من الصفي. وأجمع العلماء أن ذلك ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا ثور فإنه حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع فقال: الآثار ثابتة في الصفي ولا أعلم شيئًا نسخه قال: فيأخذ الإمام الصفي ويجري مجرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا القول يرده ظاهر الآية لأن الله تعالى لم يذكر بعد الغنيمة شيئًا إلا القسمة ومع هذا فإنه لم يذكر عن أحد من الخلفاء أنه فعله، وعلى هذا يتركب الخلاف في الغنيمة هل يملكها الغانمون بنفس الغنم أو يملكونها بالقسمة. وعلى هذا يتركب الخلاف في من زنا بأمة

الصفحة 93