كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

من المغنم قبل القسمة هل يحد أم لا. وفيه قولان في المذهب. وذكر تعالى في هذه الآية قسمة الخمس على أصناف كثيرة مخصوصة. وذكر في سورة الحشر قسمة الفيء على تلك الأصناف بعينها فاقتضى ذلك أن حكم الفيء والخمس سواء وه مذهب مالك رحمه الله تعالى. وأما الشافعي فيرى أن خمس الفيء هو الذي يجري مجرى خمس الغنيمة في القسمة من الفيء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه للمصالح كخمس الخمس، والمصالح هي سد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة ونحو ذلك. والثاني: أن حكمه حكم الخمس من الغنيمة فيكون جملة الفيء مقسومة على خمسة أسهم على ظاهر الكتاب، وهذا القول يقرب من قول مالك رحمه الله تعالى. والثالث: أن يكون للمرتزقة المقاتلين كأربعة أخماس الغنيمة. قال أبو الحسن: إن الله تعالى كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين أضاف الفيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} الآية [الحشر: 7] فاقتضى ظاهر الآية أ، يجعل بعد إخراج الخمس منه أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يختص الغانمون بأربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، لأن الله تعالى قد أضافها للغانمين فقال: {مما غنمتم} وقال: {فكلوا مما غنمتم حلالًا طيبًا} [الأنفال: 69] فاقتضى ظاهر هذا أن يكون كل الغنيمة للغانمين، ثم خص منها البعض فبقي الباقي على أصل الإضافة، وهذا حسن بين. قال ومن جملة الفيء مال المرتد إذا قتل عن الردة. وظاهر القرآن في الخمس والفيء أنهما مقسومان على ستة أسهم

الصفحة 94