كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

لأن الله تعالى ذكر ستة أصناف. وقد قال بهذا الظاهر جماعة من أهل العلم وجعلوا أسهم الله تعالى سبل الخير إلا أنهم اختلفوا هل هذه القسمة بالسواء أو بالاجتهاد على قولين. وجعل بعضهم سهم الله تعالى أنه سهم للكعبة فقالوا فيؤخذ سهم الكعبة بالاجتهاد ويقسم الباقي على الخمسة الأصناف الباقين بالسوية وتأول بعضهم الآية على غير ظاهرها فقال: قول الله تعالى المراد به أن يفتتح الكلام بذكر الله تعالى لأن الدنيا وما فيها لله تعالى لا أن لله سهمًا في الغنيمة، قالوا فتبقى القسمة بعد هذا بين خمسة أصناف وهذا قول الشافعي وتأول آخرون أن معنى قوله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول} أن لهما الحكم في ذلك بين من سمي في الآيتين قالوا فتكون القسمة بين أربعة أصناف ولا أكثر من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل وهو قول الشافعي أيضًا. وتأول بعضهم أن هذين المثالين لجميع المسلمين يوضعان في منافعهم ويقسمان عليهم ولا يختص به الأصناف المذكورون في الآيتين لكن خصوا بالذكر تأكيدًا لأمرهم، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذا مثل قوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين} الآية [النساء: 215]. وعلى هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما من أحد إلا وله حق في هذا الملا أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيًا أو راعية بعدن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقسم على ثلاثة:

الصفحة 95