كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

اليتامى والمساكين وابن السبيل فأسقط ذوي القربى. ومن ذهب إلى هذا لم يحرم على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. ومن حجة من قال بهذا منع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لذوي القربى. وقد يقال في الجواب عن هذا أنه لم يثبت المنع بل عورض بنو هاشم لأن قريشًا كلها قربى وقيل لم يكن في زمان أبي بكر مغنم.
والذين ذهبوا إلى أن الأصناف المقسوم عليهم الخمس ثلاثة اختلفوا هل المراد بهم من كان من قريش خاصة أو من كان من جميع الناس على قولين. والأظهر من جميع الناس لعموم الآية. وإذا قلنا بثبوت سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ثابتًا له في حياته وأما بعد موته فاختلف فيه فقيل هو مردود على أهل الخمس القرابة وغيرهم وقيل مردود على الجيش أصحاب الأربعة أخماس وقيل هو لقرابته بعده صلى الله عليه وسلم. وقال من ذهب إلى أن الأنبياء يورثون أنه موروث عنه. وقيل هو موقوف على مصالح المسلمين كأرزاق الجيش وإعداد الكراع والسلاح وبناء الحصون والقناطر وأرزاق القضاة والأئمة ونحو ذلك وهو الذي اختاره أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقيل هو في الكراع والسلاح وقيل هو للخليفة بعده وهو قول أبي ثور وفي هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أطعم الله لنبي طعمة فهي للخليفة بعده)). قال ابن عبد البر وهو حديث لا تقوم به حجة.
وإذا قلنا بثبوت سهم ذوي القربى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيه بعد موته صلى الله عليه وسلم. فقيل هو ساقط وهو قول أبي حنيفة في أن الخمس يقسم

الصفحة 96