كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 3)

على ثلاثة خاصة. وقيل: هو لقرابة الإمام بعده صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة كان سهم ذوي القربى طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًا، فلما توفي جعل لولي الأمر بعده. وقيل هو لقرابته صلى الله عليه وسلم موقوف عليهم إلى يوم القيامة وقد بعثه إليهم عمر بن عبد العزيز، وهذا القول أظهر الأقوال لعموم الآية. وذكر الطبري عن الحسن أنه قال اختلف الناس في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو لقرابته بعد وفاته وساق الخلاف ثم قال: فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين القسمين في الخير والعدة فكان ذلك مدة أبي بكر قال بعضهم ومدة عمر رضي الله تعالى عنه.
واختلف الذين أثبتوا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمًا من الغنيمة فقال قائلون هو لفقرائهم عوضًا عما حرموا من الصدقة. وقال آخرون هو لفقرائهموأغنيائهم وهو ظاهر عموم الآية. واحتج الذين شرطوا الفقر بذكر اليتامى معهم في الآية وأنه لا يصرف إلى اليتامى إلا إذا كانوا فقراء ولا فرق ثم الذين أثبتوا لهم أسهمًا اختلفوا في كيفية قسمته بينهم. فمنهم من قال يقسم قسمة الغنيمة على السواء ومنهم من قال على قسمة المواريث فإنه مال مستحق بالقرابة. واختلف أيضًا في اعتبار الحاجة مع اليتم فاعتبرها الشافعي في أحد قوليه ولم يعتبرها غيره، وهذا التخصيص من الشافعي لليتيم بالحاجة مثل تخصيص أبي حنيفة للقرابة بالحاجة والمسألة في

الصفحة 97