كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

ذلك عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود كما أفاده ابن قدامة، ويرى الحنفية أن لا كفالة ولا حوالة عن الميت إذا لم يترك شيئاً، ونصَّ في " الهداية " على أن دين الميت لا يقبل الحوالة. ثالثاً: جواز ضمان دين (¬1) الميت الذي لم يترك شيئاً وكفالته، ولا رجوع للكفيل عندئذٍ في مال الميت إن ظهر للميت مال، وهو مذهب الشافعي والصاحبين محمد وأبي يوسف، وقال مالك: له أن يرجع (¬2) في ماله إن ظهر له مال. وقال أبو حنيفة لا يجوز إذا لم يترك الميت مالاً. والمطابقة: في: " في كفالته لدين الميت والحوالة والكفالة سواء.
...
¬__________
(¬1) هكذا قال ابن بطال كما نقله عنه العيني ج 12 وقال ابن قدامة: صحة الضمان عن كل من وجب عليه حق: حياً كان أو ميتاً، مليئاً أو مفلساً، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء، قال: ولنا حديث أبي قتادة وعلي فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - حثهم على ضمانه في حديث أبي قتادة بقوله: ألا قام أحدكم فضمنه.
(¬2) يشرط أن يكون قد قال: ضمنت لأرجع.

الصفحة 316