كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 3)

فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا. وفي قول: يجب مطلقا، وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب، وهو أولى بعدم الوجوب.
والمشهور عند الأئمة الثلاثة: الوجوب. وفي رواية عن كل منهم: لا يجب، وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات, والله أعلم.
وقد زعم الحاكم في الإكليل: أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة.
وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه.
ويؤيده: أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء. أخرج مسلم أيضا: وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول. وهذا الجمع للقاضي عياض.
__________
فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا" سواء تكرر دخوله أم لا، "وفي قول" للشافعي: "يجب مطلقا وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب" مفرع على القولين "وهو أولى بعدم الوجوب، والمشهور عند الأئمة الثلاثة الوجوب" ودخوله بلا إحرام من خصائصه.
"وفي رواية عن كل منهم لا يجب وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة" كحطاب وصياد "واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات, والله أعلم" بحكمه.
"وقد زعم الحاكم في الإكليل أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء، معارضة وتعقبوه" بأن التعارض إنما يتحقق إذا لم يمكن الجمع، وهنا يمكن "باحتمال أن يكون دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله ولبس العمامة، بعد ذلك، فحكى كل منهما، ما رآه ويؤيده" أي: التعقب "أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء".
"أخرجه مسلم أيضا وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول وهذا الجمع للقاضي عياض" ولا يرد عليه ما ذكره ابن إسحاق والواقدي، أنه لما وصل لذي طوى كان معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، وعند الثاني وعليه عمامة سوداء لأنه بفرض صحته يحتمل أنه لما وصل لذي طوى نزعها ولبس المغفر، ثم دخل به مكة ثم بعد أن استقر نزع المغفر ولبس

الصفحة 441