كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 3)

تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب: أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم.
وفي رواية أخرى له: أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيت أم هانئ.....
__________
قال الحافظ: فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيا إذ العطف يقتضي المغايرة فيترجح القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم من ولد كنانة نعم، لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلذا وقعت المغايرة "تحالفت" بحاء مهملة والقياس تحالفوا لكن أتى بصيغة المفرد المؤنث باعتبار الجماعة "على بني هاشم، وبني المطلب أن لا يناكحوهم" فلا تتزوج قريش وكنانة امرأة من بني هاشم، "ولا يبايعوهم" لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم, ولأحمد: ولا يخالطوهم.
وللإسماعيلي: ولا يكون بينهم وبينهم شيء وهي أعم "حتى يسلموا" بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام الخفيفة "إليهم النبي صلى الله عليه وسلم".
قال الحافظ: يختلج في خاطري، أن من قوله يغني المحصب إلى هنا من قول الزهري، أدرجه في الخبر، فقد رواه البخاري في الحج أيضا وفي السيرة والتوحيد، مقتصرا على الموصول منه إلى قوله: على الكفر. ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك، قيل: إنما اختار صلى الله عليه وسلم النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم وتمكنه من دخول مكة ظاهرا على رغم من سعى في إخراجه منها، ومبالغة في الصفح عن الذين أساءوا، ومقابلتهم بالمن والإحسان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء "كما تقدم" زيادة من المصنف على ما في البخاري لإفادة أنه ذكر القصة أول الكتاب "وفي رواية أخرى له" أي للبخاري، في مواضع عن أم هانئ، "أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بت أم هانئ" بنت أبي طالب الهاشمية، فاختة وقيل: هند، وقيل: فاطمة، أسلمت عام الفتح، وصحبت ولها أحاديث. ماتت في خلافة معاوية.
روى لها الستة وفي حديثها عند مسلم: أنها ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، وجمع بأن ذلك تكرر منه بدليل أن في رواية ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر بها فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان، وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما، ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه.
وروى الحاكم في الإكليل عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان نازلا عليها يوم الفتح ولا يغاير حديث

الصفحة 445