كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 3)

فبين عليه الصلاة والسلام أن الحرب عنده كالسلم قوة قلب وشجاعة نفس وثقة وتوكلا على الله تعالى، وقد ركبت الملائكة في الحرب معه عليه الصلاة والسلام على الخيل لا غير لأنها بصدد ذلك القتال عرفا دون غيرها من المركوبات، ولهذا لا يسهم في الحرب إلا الخيل، والسر في ذلك أنها المخلوقة للكر والفر بخلاف الإبل. انتهى.
وعند ابن أبي شيبة، من مرسل الحكم بن عتيبة لم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا أربعة.
__________
الدواب عدوا وفي طبعها الخيلاء في مشيها، والسرور بنفسها ومحبة صاحبها، "فبين عليه الصلاة والسلام" بركوب البغلة "أن الحرب عنده، كالسلم قوة قلب" مفعول لأجله، أي لقوة قلب، "وشجاعة نفس، وثقة" بوعد الذي لا يخلف الميعاد، "وتوكلا على الله تعالى", ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكفى بالله وكيلا.
"وقد ركبت الملائكة في الحرب" شمل إطلاقه هذه الغزوة وغيرها مما ركبت فيه الملائكة "معه عليه الصلاة والسلام على الخيل" البلق، كما مر في حديث شيبة بن عثمان، ومر قول النفر الثلاثة: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما نقاتل إلا أهل السماء، وقول سعيد بن جبير: يوم حنين أعز الله رسوله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
وعند الواقدي عن مالك بن أوس بن الحدثان: ولقد رأينا يومئذ رجالا بلقا على خيل بلق، عليها عمائم حمر قد أرخوها على أكتافهم بين السماء والأرض، كتائب كتائب ما يليقون شيئا، ولا نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم، ويليقون بتحتانيتين بينهما لام مكسورة فقاف "لا غير؛ لأنها بصدد ذلك القتال،" والصالح له الخيل "عرفا، دون غيرها من المركوبات، ولهذا لا يسهم في الحرب إلا للخيل" فيسهم للفرس مثلا فارسه عند الأئمة الثلاثة، لخبر الصحيحين عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهما، وقال أبو حنيفة: له سهم واحد كصاحبه، وأكره أن أفضل بهيمة على مسلم، وأيا ما كان فاتفقوا على أنه لا يسهم إلا للخيل, "والسر في ذلك أنها مخلوقة للكر" على القتال، "والفر" منه عند الاجة، "بخلاف الإبل" والبغال والحمير والفيلة إن قوتل عليها "انتهى".
قول بعضهم: "وعند ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة" بفوقية ثم موحدة مصغر, الكندي، أبي محمد الكوفي التابعي، الوسط, الثقة، الثبت, الفقيه, الحافظ، مات سنة ثلاث عشرة، أو أربع عشرة، أو خمس عشرة ومائة.
روى له الستة قال: لما ولى الناس يوم حنين، "لم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا أربعة

الصفحة 520