كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وقال مالك ، وداود : إذا وجدها بفلاة ، ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف . لنا قوله في الحديث المتقدم : ' ثم عرفها سنة ' .
1697 - قال أحمد : ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله عن اللقطة فقال عرفها سنة فإذا عرفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها ثم كلها فإن اعترفت فأدها ' .
1698 - وثنا شريح بن النعمان ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله : ' من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرّفها ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
ز : وروى أحمد ( 2 ) أيضاً بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ' سمعت رجلاً من مُزينة يسأل رسول الله قال : يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل ، قال : ' معها حذاؤها ، وسقاؤها ، تأكل الشجر ، وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغها ' قال : فضالة الغنم ؟ قال : ' هي لك أو لأخيك أو للذي يجمعها حتى يأتيها باغها ' .
1699 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد عن أبي حيان قال : حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر عن أبيه عن النبي قال : ' لا يأوي الضالة إلا ضال ' .
ز : ورواه النسائي ، وابن ماجة ، من حديث يحيى بن سعيد وسئل عنه الدارقطني
____________________

الصفحة 104