ركب إلا أنشدت بذكرها ، ثم أمسكها حولا ؛ فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ' .
1701 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله قال : يا رسول الله : اللقطة في السبيل العامرة ؟ قال : ' عرفها حولاً ، فإن وجد باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ' .
احتجوا بما :
1702 - قال أحمد : ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال : حدثني سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال : التقطت مائة دينار على عهد رسول الله فسألته فقال : ' عرفها سنة ' فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، فقال : ' اعرف عددها ، ووعاءها ، ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
وفي بعض ألفاظ الصحيح : أنه عرفها سنتين أو ثلاثاً ، وهذه الروايات لا تخلو إما أن يكون غلط من الراوي ، يدل على هذا أن شعبة قال : سمعت سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول : ' عرفها عاماً واحداً ' .
والثاني : أن يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول .
والثالث : أن يكون قدر له على الورع ، وهو استعمال ما لا يلزم .
____________________