مسألة [ 581 ] :
إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها ، وعفاصها ، ووكائها ، دفعت إليه بغير بينة .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا تدفع إلا ببينة .
1705 - لنا : ما تقدم من قوله : ' اعرف عفاصها ، ووكائها ، وعددها ' .
ولو كان التسليم موقوفاً على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة ، وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه ما يشاء .
1706 - قال أحمد : وثنا بهز ثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي كعب أنه التقط لقطة ، فقال له رسول الله : ' عرفها سنة ' فعرفها ، فقال : ' عرفها سنة أخرى ' ثم أتاه فقال : ' احص عددها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ، ووكاءها فأعطها إياه ' . أخرجاه في الصحيحين .
1707 - قال أحمد : وثنا هشيم ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله : ' من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ، ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها ، وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله ، يؤتيه من يشاء ' .
ز : ورواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ( 1 ) من حديث خالد الحذاء ، (1) .
____________________
1- وهو حديث صحيح