كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 585 ] :
إذا وصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون داراً .
وقال أبو حنيفة : لا يدخل فيه إلا الملاصق .
1712 - قال المصنف : أخبرنا ابن ناصر أنبأ أحمد بن الحسن البنا أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن الدمشقي قال : حدثني أبي ثنا هقل بن زياد قال : ثنا الأوزاعي عن يونس عن ابن شهاب قال : قال رسول الله : ' أربعين داراً جار ' .
قال : فقلت : لابن شهاب : وكيف أربعين داراً ؟
قال : أربعين عن يمينه ، وعن يساره ، وخلفه ، وبين يديه .
ز : قال شيخنا : كذا فيه عن أزهر بن مروان ، وهو غلط ، إنما هو إبراهيم بن مروان ، وهو ابن محمد الطاطري ، وهو صدوق .
ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في المراسيل ( 1 ) عن إبراهيم .
وقد روى البيهقي من رواية أم هانىء بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعاً : ' أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين داراً ؛ عشرة من ها هنا وعشرة من ها هنا ، وعشرة من ها هنا وعشرة من ها هنا ' .
قال : وفي إسناده ضعف .
____________________

الصفحة 114