كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 587 ] :
إذا أوصى لرجل بسهم من ماله ، كان له السدس ، إلا أن يقول الفريضة ، فيعطي سدساً عائلاً . وعنه : أنه يعطي أقل سهام الورثة ، وإن نقص ذلك عن السدس ، فإن زاد على السدس أعطي السدس .
وعن أبي حنيفة : كالرواية الثانية .
وعنه : يعطي أقل نصيب الورثة ما لم ينقص عن السدس .
وقال الشافعي : يُعطي ما شاء الورثة .
1714 - قال سعيد بن منصور : ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع : عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال : له السدس على كل حال .
مسألة [ 588 ] :
تصح الوصية بما زاد على الثلث ، وتقف على تنفيذ الورثة .
خلافاً لأحد قولي الشافعي : أنها لا تصح [ في رواية له ] ( 1 ) .
____________________

الصفحة 116