كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


1715 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن أبي عثمان ثنا طاهر بن يحيى بن قبيصة ثنا سهل بن عمار ثنا الحسين بن الوليد ثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال في خطبته يوم النحر : ' لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ' .
ز : لم يخرجه أحد من أصحاب السنن ، وفي رجاله سهل بن عثمان ، كذبه الحاكم .
1716 - قال الدارقطني : وثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، قال : ثنا أبو عُلاثة محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' .
فوجه الحجة أنه جعل ما يجيز الورثة وصية .
ز : وقد رواه أبو داود أيضاً بسنده عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ، وعطاء لم يدرك ابن عباس ، ولم يره .
[ احتجوا بما ] ( 2 ) .
1717 - قال أحمد : ثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوداع : ' إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ' .
وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي عن أنس عن رسول الله .
____________________

الصفحة 117