كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


كذا فيه عن ابن حميد .
قال شيخنا : وهو هم ، والصحيح عن عبيدة بن مغيث الضبي ، وهو ضعيف .
وابن حميد يروي عن ابن مغيث ، والله أعلم .
مسألة [ 519 ] :
يجوز السلم في الخبز خلافاً لأكثرهم .
لنا قوله عليه السلام : ' ووزن معلوم ' .
والخبز موزون ، وقد سبق الحديث بإسناده .
مسألة [ 520 ] :
إذا أسلم [ إليه ] ( 1 ) في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر ، حتى يقبضه .
وقال الشافعي : يجوز .
____________________

الصفحة 12