كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وقال مالك : يرث من المال [ دون الدية ] ( 1 ) .
لنا ثلاثة أحاديث :
1722 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي قال : ' القاتل لا يرث ' .
إسحاق هو الفروي ، متروك .
ز : رواه ابن ماجة ( 2 ) عن محمد بن رمح عن الليث .
وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح ، ولا يعرف إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم .
ورواه أبو داود في المراسيل ( 3 ) .
وقال البخاري : إسحاق تركوه .
ونهى أحمد بن حنبل عن حديثه .
1723 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن ابن عمرو ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه : عن جده قال : قال رسول الله : ' ليس للقاتل من الميراث شيء ' .
ز : ورواه النسائي مرفوعاً : ' ليس للقاتل شيء ' ( 4 ) قال النسائي : وهو الصواب .
وقد جود ابن عبد البر هذا ، وقال : إن الصواب ما قاله النسائي .
____________________

الصفحة 121