وروى هذا الحديث ابن ماجة . وقد فّرق شيخنا في التهذيب بين عمرو بن شعيب ، وبين عمرو بن سعيد ، لأن في بعض النسخ هذا الحديث عن عمرو بن سعيد ، وكذلك هو في الأطراف لأبي القاسم ، وهو خطأ . هكذا قال شيخنا في التهذيب . وعند الدارقطني أنه الطائفي . وقد قال بعض الحفاظ في هذا الحديث : إنه منكر . وقال أبو محمد الظاهري في كتاب الفرائض له : هذا الخبر عندنا ضعيف .
1726 - الحديث الثاني : قال أبو داود السجستاني : ثنا عيسى بن يونس ثنا حجاج عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله : ' لا يرث قاتل عمد ، ولا خطأ من الدية ' .
ز : وهو من رواية أبي داود في المراسيل ، وتمام الحديث قال الزهري : يرث من غيرها .
1727 - الحديث الثالث : رواه عبد الله بن الحكم عن مسلمة بن علي : عن هشام بن عروة عن النبي قال في الرجل يقتل وليه خطأ : ' إنه يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ' .
وهذا مرسل . ثم هو يخالف الأصول وهو الميراث في بعض التركة . ورواية مسلمة ابن علي . قال يحيى : ليس بشيء . وقال الرازي : لا يُشتغل به . وقال النسائي والدارقطني : متروك .
مسألة [ 591 ] :
لا يرث اليهودي النصراني ، وكذلك أهل كل ملتين .
____________________