كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


1577 - قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبو سعيد الأشج ، واللفظ لعلي قالوا ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال :
قال رسول الله : ' من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره ' .
وقال إبراهيم بن سعيد : ولا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله .
ز : وقد روى أبو داود ، وابن ماجة عن أبي سعد الأشج ولم يذكر سعداً .
لكن في إسناده عطية العوفي . وقد ضعفه أحمد ، والترمذي ، وغيرهما .
وقال ابن عدي : هو مع ضعفه يكتب حديثه ، وكان يعد من شيعة أهل الكوفة .
مسألة [ 521 ] :
لا يجوز التسعير .
وقال مالك : يجوز أن يقول لمن حط سعراً إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم .
1578 - قال أحمد : ثنا سريج ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت : عن أنس ابن مالك قال : غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا : يا رسول الله لو سعرت . فقال : ' إن الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر ، وإني لأرجو
____________________

الصفحة 13