كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يرث الجدات ، وإن كثرن .
وقال مالك ، وداود : لا يرث إلا جدتان ؛ أم أمه ، وأم أبيه ، وأمهاتهما ، وإن علون .
1739 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
ز : وهذا الحديث مرسل .
وفي إسناده خارجة بن مصعب ، ضعفه ابن معين ، وغيره ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وهو من مراسيل إبراهيم .
قال أحمد : ثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يورثون من الجات ثلاثاً : جدتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
وروى أحمد أيضاً عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : يرث ثلاث جدات ، جدتان من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
وعن الحسن عن زيد بن ثابت : كان يورث ثلاث جدات : ثنتين من قبل أبيه ، وواحدة من قبل أمه . وقال محمد بن نصر : جاءت الأخبار عن أصحاب النبي وصدراً من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات .
قال شيخنا : ولا يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله خلاف ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص ، ولا يثبت أهل العلم بالحديث إسناده .
____________________

الصفحة 130