وعن ابن سيرين أن أول جدة أطعمت في الإسلام أم أب ، وابنها حي .
وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها . وعن سفيان عن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أن أول جدة ورثت في الإسلام : جدة مع ابنها وأن علياً وزيداً كانا لا يورثونها .
حدثنا سفيان عن ميسرة : سمع سعيد بن المسيب يقول : ورث عمر جدة رجل من ثقيف مع ابنها وهو حي .
وقال مرة : إن عمر قال : ترث مع ابنها .
مسألة [ 597 ] :
عصبة ولد الملاعنة أمه ، فإن عدمت فعصباتها من بعدها .
[ وعنه ] ( 1 ) : عصبته عصبة أمه .
وقال أبو حنيفة : ترثه أمه بالفرض ، والرد .
وقال مالك والشافعي : ترث أمه الثلث ، والباقي لبيت المال ، ولا تكون هي ، ولا عصباتها عصبة له .
1741 - قال أحمد : ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرب الخولاني حدثني عمر بن رؤبة قال : سمعت عبد الواحد النصري يقول : سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله قال : ' المرأة تحوز ثلاثة مواريث ، عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه ' .
____________________