كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


الله بن عبيد : عن رجل من أهل الشام أن رسول الله قال : ' ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه ' .
ز : لكن (1) . قاله البيهقي ( 1 ) .
وروى أبو داود من طريق مكحول قال : جعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها . وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مثله .
مسألة [ 598 ] :
لا يرث المولود . ولا يورث حتى يستهل صارخاً .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إذا تنفس ، وتحرك يورث .
لنا ما :
1743 - قال ابن ماجة : ثنا هشام بن عمار ثنا الربيع بن بدر ثنا أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله : ' إذا استهل الصبي صلي عليه ، وورث ' .
ز : هكذا رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن الربيع بن بدر قال : حدثني الزبير عن جابر . قال النسائي : الربيع بن بدر متروك الحديث . وقد روى الترمذي من حديث إسماعيل ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً قال : ' الطفل لا يصلى عليه ، ولا يورث ، ولا يرث حتى يستهل ' .
هذا الحديث قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم مرفوعاً ، ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً ، وهذا أصح من الحديث المرفوع .
____________________
1- هذا الحديث منقطع

الصفحة 134