كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 603 ] :
لايجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح .
وقال أبو حنيفة : يجوز . وقال محمد بن الحسن : إن أذن لها وليها صح .
وقال مالك : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل بزواجها على ثلاثة روايات عنه ، إحداهن : يجوز ، والثانية : لا يجوز ، والثالثة : إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز .
وقال داود : إن كانت ثيباً جاز .
لنا ثمانية أحاديث :
1754 - الحديث الأول : قال الترمذي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة : عن عائشة أن رسول الله قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' .
فإن قيل : قد قال ابن جريج : لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره .
قلنا : (1) ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 1 ) .
____________________
1- هذا الحديث صحيح

الصفحة 143