كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وقد روى هذا الحديث عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله إلا أن عدياً وعبد الله لا يحتج بهما .
طريق آخر :
1763 - قال العقيلي : ثنا الفضل بن عبد الله ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الربيع بن بدر عن النهاش بن قهم عن عطاء بن أبي رباح : عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن ؛ لا يجوز النكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر قل أو كثر ' .
قال يحيى : النهاش ضعيف . وقال ابن عدي : لا يساوي النهاش شيئاً .
1764 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا عمر بن شبة ثنا بكر ثنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' .
قال يحيى بن معين : بكر بن بكار ليس بشيء .
وقال الدارقطني : عبد الله بن محرر متروك .
1765 - الحديث الخامس : قال الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ثنا عبد الله بن أبي سعد ثنا إسحاق بن هشام التمار ثنا ثابت بن زهير ثنا رافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ' .
قال أبو حاتم الرازي : ثابت بن زهير منكر الحديث لا يحتج به . وقال ابن عدي : كل أحاديثه يخالف فيها الثقات ، إسناداً ومتناً . وقال ابن حبان : جرح عن جملة من يحتج به .
1766 - الحديث السادس : قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري قال : ثنا جميل بن الحسن الجهضمي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ' لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ' .
1667 - قال الدارقطني : وثنا دعلج ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم بن أبي مسلم
____________________

الصفحة 147