كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل الرهن
مسألة [ 522 ] :
يجوز الرهن في السفر ، [ والحضر عند الجمهور ] ( 1 ) .
وقال داود : لا يجوز إلا في السفر .
1579 - قال أحمد : ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشه قالت : اشترى رسول الله من يهودي طعاماً نسيئة فأعطاه درعا له رهناً . أخرجاه .
1580 - قال أحمد : وثنا يزيد قال : ثنا هشام بن عروة عن ابن عباس قال : قبض النبي ، وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعاً من شعير ؛ أخذها رزقاً لعياله .
قال الترمذي : هذا (1) .
ز : ورواه النسائي ، وابن ماجة .
____________________
1- حديث صحيح

الصفحة 15