كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 604 ] :
ولاية الفاسق لا تصح .
وعنه تصح كقول أبي حنيفة ، ومالك .
لنا حديثان ضعيفان :
1772 - قال الحافظ البرقاني قال : قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان قال : حدثني محمد بن عبد الله حدثني أبي ثنا قطر بن نُسير ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل ' .
قال أحمد : ترك الناس حديث العزرمي . وقال الفلاس ، والنسائي : هو متروك . وقال يحيى : لا يكتب حديثه . وقد حدث عنه شعبة ، وسفيان . وقطر بن نسير ضعيف .
ز : وقد روى أيضا من طريق عمرو بن النعمان الباهلي بصري ، وثقه ابن حبان ، لكن الراوي عنه ضعيف ( * ) .
1773 - الحديث الثاني - قال الدرارقطني : ثنا علي بن أحمد بن الهيثم ، ومحمد بن جعفر المطيري قالا : ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي بكر ثنا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ' .
في هذا الإسناد : عدي ، قال يحيى : ليس بثقة ، لا يكتب حديثه .
____________________

الصفحة 150