كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث .
وفيه عبد الله بن عثمان ، قال يحيى : ليست أحاديثه بالقوية .
ز : لكن قد روي من حديث سعيد بن منصور موقوفاً على ابن عباس .
مسألة [ 605 ] :
يملك الأب إجبار البالغ على النكاح ، وعنه لا يملك كقول أبي حنيفة .
لنا حديثان :
1774 - الحديث الأول : قال الدارقطني ثنا الحسين بن إسماعيل قال : ثنا يوسف بن موسى ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يذكر : عن ابن عباس أن رسول الله قال : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها ، أبوها في نفسها ' .
فوجه الدليل أنه قسم النساء قسمين : ثيباً ، وأبكاراً ، ثم خص الثيب بأنها أحق من وليها مع أنها هي والبكر اجتمعتا في ذهنه ، فلو أنها كالثيب في ترجيح حقها على حق الولي لم يكن لإفراد الثيب بهذا معنى ، وصار هذا كقوله في ' سائمة الغنم ' .
فإن قالوا : لفظ الصحيح في هذا الحديث : الأيم . وهي التي لا زوج لها ، بكراً كانت ، أو ثيباً .
ز : ولفظ الثيب في الصحيح أيضاً ما رواه مسلم عن قتيبة وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان عن زياد به ، ولا دلالة في هذا الحديث على أن البكر ليست أحق بنفسها إلا من جهة المفهوم .
والحنفيون لا يقولون به ، ثم على تقدير القول به كما هو ، الصحيح لا حجة فيه على
____________________

الصفحة 151