كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 606 ] :
لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين ، وفي الأخرى يملك كقول أبي حنيفة .
لنا أربعة أحاديث :
الحديث المتقدم : الحديث الأول : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ' .
1782 - الحديث الثاني : قال الترمذي ثنا إسحاق بن منصور أنبأ محمد بن يوسف قال : ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ' .
قال الترمذي : (1) .
1783 - الحديث الثالث : قال أحمد ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن حارثة عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها ، وهي كارهة ، وكانت ثيباً فرد النبي نكاحها .
انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .
1784 - طريق آخر : قال أحمد : وثنا عبد الرزاق قال : ثنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس أن خذاماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً ، فأتت النبي فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة ، فانتزعها النبي من زوجها ، وقال : ' لا تكرهوهن ' .
قال : فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ، وكانت ثيباً .
____________________
1- هذا حديث صحيح

الصفحة 155