كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 608 ] :
لا يجوز لأحد نكاح الصغير ، والصغيرة اليتيمين .
وقال الشافعي : يجوز ذلك للجد والجدة .
وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ، ويثبت لهما الخيار إذا بلغت ، وهو قول أبي حنيفة .
1788 - قال الدارقطني : قرئ على ابن صاعد ، وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر قال : توفي عثمان بن مظعون ، وترك بنتاً له ، فقال رسول الله : ' هي يتيمة ، لا تنكح إلا بإذنها ' .
فإن قالوا : المراد باليتيمة : البالغة ؛ إذ غير البالغة لا إذن لها .
1789 - قال أحمد ثنا وكيع ثنا بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ' .
قلنا : إنما نشير بذلك إلى زمان جواز الإذن ، وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها .
واحتجوا بأن رسول الله زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة ، وكانت صغيرة ، وكان رسول الله ابن عمها .
____________________

الصفحة 157