كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 523 ] :
إذا قال الراهن : إن جئتك بالحق في وقت كذا ، وإلا فالرهن لك . بطل الشرط ، وصح الرهن .
وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة .
وقال الشافعي : إن كانت الشروط مما ينقص من حق المرتهن مثل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه ، أو لا يبيعه في محله فالرهن باطل .
وإن كان مما يزيد في حقه مثل أن يشترط دخول النماء المنفصل منه في الرهن ففيه قولان :
أحدهما : لا يصح أيضا .
والثاني : يصح الرهن ، ويبطل الشرط .
1581 - لنا ما قال الدارقطني : ثنا علي بن صاعد ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' لا يغلق الرهن ؛ له غنمه ، وعليه غرمه ' .
قال الدارقطني : زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات ، وهذا إسناد حسن متصل .
____________________

الصفحة 16