مسائل الشهادة
مسألة [ 611 ] :
الشهادة شرط في النكاح .
وعنه : ليست شرطاً كقول مالك . لنا ثلاثة أحاديث :
الحديث الأول : قوله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ' وقد سبق فيما مضى الكلام عليه .
1795 - الحديث الثاني : قال الترمذي : ثنا يوسف بن حماد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي قال : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ' .
قالوا : قد قال الترمذي : لا نعلم أحداً رفعه إلاّ عبد الأعلى ، وقد وقفه في مكان أخر ، والصحيح أنه من قول ابن عباس . قلنا : عبد الأعلى ثقة ، والرفع زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد يرفع الراوي الحديث ، وقد يقفه .
1796 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا عثمان بن جعفر بن محمد الأحول ثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم قال : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : ' لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوّج أو بكثير بعد أن يشهد ' .
قال الدارقطني : ابن أسلم ضعيف قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح .
____________________