عندي ، قال : ' فأعطها إياها ' ( 1 ) .
وقال أيضاً بسنده : إن عليّاً خطب فاطمة عليها السلام ، فقال له النبي : ' ما تصدقها ' قال : ما عندي ما أصدقها قال : ' فأين درعك الحطمية التي كنت نحلتك ؟ ' قال : عندي . قال : ' أصدقها إياها ' فتزوجها ( 2 ) .
قال عكرمة : كان ثمنها أربعة دراهم .
وقال عكرمة : أمهر علي فاطمة بدن قيمته أربعة دراهم .
وقال علي : لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ، ويعلف عليه الناضح بالنهار .
مسألة [ 619 ] :
إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوّج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول .
وقال مالك : إن دخل بها الثاني فهو أحق بها . لنا : حديثان :
1806 - الحديث الأول : قال أحمد ثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن نبي الله قال : ' إذا نكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين فهو للأول منهما ' .
ز : رواه البيهقي ، والحاكم في المستدرك ( 3 ) ، ورواه أحمد بسنده عن عقبة بن عامر مرفوعاً .
____________________