كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

1807 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله قال : ' إذا نكح الوليان فهي للأول ، وإذا باع وليان فالبيع للأول ' .
ز : وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة ، وحسنة الترمذي ( 1 ) .
والحديث الأول رواه أيضاً ابن ماجة . قال شيخنا : لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئاً - يعني الحديث الأول .
قال علي بن المديني ، والبيهقي ( 2 ) الصحيح رواية من روى عن سمرة .
قال شيخنا الحافظ - تغمده الله برحمته : كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج بهما والله أعلم .
مسألة [ 620 ] :
إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته ، لم يجزأن يتولى طرفي العقد ، كابن العم ، والمعتق .
وعنه : يجوز كقول أبي حنيفة ، ومالك .
استدل أصحابنا بقوله عليه السلام : ' لابد في النكاح من أربعة ' وقد سبق بإسناده .
وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيب أن النبي قال : ' لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره ' .
احتجوا بما :
____________________

الصفحة 175