كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


1809 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن بشير ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن بشار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق طلقتين ، وتعتد الأمة حيضتين .
وقال الحكم : أجمع أصحاب رسول الله أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين .
ز : قال أئمة الجرح والتعديل ، ليس لهذا الحديث سند يروى .
مسألة [ 623 ] :
إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج من أختها ، وأن يعاشرها .
وقال مالك ، والشافعي : إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز .
وأصحابنا يستدلون بقوله : ( ^ وأن تجمعوا بين الأختين ) .
قالوا : وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما ، وحبسهما عن الأزواج لحقه .
واستدلوا بقوله عليه السلام : ' ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ' .
مسألة [ 624 ] :
إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها .
وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .
لنا : حديثان :
____________________

الصفحة 177