كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

العدة . لنا حديثان :
1812 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا يحيى عن زكريا بن أبي زائدة قال : حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى نجيب عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : كنت مع النبي حين افتتح خيبر فقام فينا خطيباً فقال : ' لا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ' .
1813 - الحديث الثاني : قال أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة قال : تزوجت امرأة بكراً في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي : ' لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإن ولدت فاجلدوها ' .
ومعنى قوله : ' عبد لك ' أي كالعبد لك .
ز : قال البيهقي هذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان ، وإبراهيم مختلف في عدالته .
وقد رواه أبو داود من وجه خر قال : [ قال ] سعيد بن المسيب : إن رجلاً يقال له بصرة ابن أكثم فذكر معناه ، ومنه أنه فرق بينهما .
مسألة [ 626 ] :
لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا .
خلافاً لأكثرهم .
____________________

الصفحة 179