1814 - قال أبو داود السجستاني : ثنا إبراهيم بن محمد التيمي ثنا يحيى ثنا عبيد الله ابن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها : عناق ، وكانت صديقته ، قال فجئت النبي فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً ، فسكت عني ، فنزلت : ( ^ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني ، فقرأها عليّ ، وقال لي : ' لا تنكحها ' .
1815 - قال أبو داود : ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن حبيب قال : حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المصري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' .
ومعلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانياً .
ز : ورواه النسائي من رواية إبراهيم بن محمد التيمي عن الثقات .
ورواه الترمذي أيضاً وقال : (1) من هذا الوجه .
ورواه أحمد بإسناد جيد والله أعلم .
مسألة [ 627 ] :
الزنا يثبت تحريم المصاهرة .
وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى : ( ^ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) .
والنكاح حقيقة في الوطء . احتج الخصم بحديثين :
1816 - الحديث الأول : قال الدارقطني : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي ثنا القاسم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة
____________________
1- حديث حسن غريب