كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' الحلال لا يفسد بالحرام ' .
1817 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا يوسف بن يعقوب قال : أخبرني جدي ثنا عبد الله بن نافع مول بني مخزوم عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً ، ثم ينكح ابنتها ، أو يتبع البنت ثم ينكح أمها . قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' .
11 18 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ثنا علي بن أحمد الجواربي ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' .
والجواب :
أما الحديث الأول : ففي الطريقين الأولين عثمان بن عبد الرحمن ، وهو الوقاصي .
قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، كان يكذب . وضعفه ابن المديني جداً .
وقال البخاري والنسائي ، والرازي ، وأبو داود : ليس بشيء .
وقال الدارقطني : متروك .
وابن حبان قال : كان يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج به .
وفي الحديث الثاني : عبد الله بن عمر ، وهو أخو عبيد الله .
قال ابن حبان : فحش خطؤه ، فاستحق الترك .
وفيه إسحاق الفروي ، قال يحيى : ليس بشيء ؛ كذاب ، وقال البخاري : تركوه .
ز : حديث عائشة لم يخرجه أحد من أهل السنن وأما حديث ابن عمر فرواه ابن ماجة ( 1 ) من رواية إسحاق بن محمد الوقاصي ، وقال البيهقي ( 2 ) في حديث عائشة : تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف كما تقدم .
قال يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث : الصحيح فيه عن ابن شهاب عن علي
____________________

الصفحة 181